علي الأحمدي الميانجي

176

مكاتيب الأئمة ( ع )

قَد فَهِمتُ مَا ذَكَرتَ مِن أَمرِ الدَّينَارَينِ - تحت ذكري موضع الدينارين - . ثمّ كتب تحت قصّة الثالث : فَإن كُنتَ مُحتَاجاً فَتَصَدَّق بِالثَّالِثِ ، وَإِن كُنتَ غَنِيَّاً فَتَصَدَّق بِالكُلِّ . « 1 » 214 . كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن جعفر محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر « 2 » ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجلٍ اشترى جَزوراً « 3 » أو بقرةً للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عَرِّفهَا البَائِعَ ، فَإِن لَم يَكُن يَعرِفُهَا فَالشَّيءُ لَكَ ، رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ . « 4 » باب المواريث 215 . كتابه عليه السلام ميراث الإخوة والأخوات مع الولد أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن الأشعريّ « 5 » ، قال : وقع بين رجلين

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 395 ح 1188 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 293 ح 4051 بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الخيّاط ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 462 ح 32358 . ( 2 ) . انظر ترجمته في « الحميريّ » بالرقم 78 . ( 3 ) . الجَزور - بالفتح - : هي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والأنثى ( مجمع البحرين : ج 3 ص 345 ) . ( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 139 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 392 ح 1174 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 452 ح 32335 وراجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 189 ح 853 . ( 5 ) . انظر ترجمته في الرقم 170 .